جدیدترین ها
پیوندهای مرتبط

جلسه 26 خارج اصول سال 1402-1403

برائت > ادله شرعیه
استاد : حجت الاسلام و المسلمین درایتی ( حفظه الله تعالی)
مقرر : حجت الاسلام رأفت نیا
9 آّبان 1401
سه شنبه


متن کامل

خارج اصول حضرت استاد درایتی

۹ آبان ۱۴۰۲

جلسه ۲۶

 

نکته‌ دوم – شناسایی مدلول ما موصول

استدلال به حدیث رفع برای اثبات برائت شرعی در صورتی تمام است که مقصود از ما موصول در فقره‌ی ما لایعلمون یا خصوص احکام غیر معلوم باشد[1] و یا اعم از احکام غیرمعلوم و موضوعات خارجی مجهول[2]، درحالی که پنج قرینه وجود دارد که اقتضاء می‌کند ما موصول ناظر بر خصوص موضوعات خارجی مجهول باشد. آن قرائن عبارت است از:

قرینه اول : باتوجه به اینکه سایر فقرات حدیث رفع مانند ما اُکرهوا علیه و ما لایطیقون و ما اضطرّوا الیه ناظر بر خصوص موضوعات خارجیه است و تنها افعالی را شامل می‌شود که متصف به اکراه یا اضطرار یا طاقت‌فرسا بودن هستند (نه احکام)، وحدت سیاق اقتضاء دارد که ما موصول در ما لایعلمون نیز ناظر بر موضوعات خارجیه باشد.

اشکال

مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند باتوجه به اینکه ما موصول برای افاده‌ی معنای مبهم و جامعی همچون شئ وضع شده و از طریق صله‌ است که تشخّص و تعین می‌یابد،  وحدت سیاق در حدیث رفع تنها اقتضاء خواهد کرد که ما موصول در تمام فقرات به معنای حقیقی و مبهم خودش استعمال شده باشد، اما تطبیق آن بر خصوص احکام یا موضوعات، بستگی به نوع صله‌ی اش دارد و این اختلاف در تطبیق ما ضرری به سیاق نمی‌رساند، مانند اینکه وحدت سیاق در جمله‌ی ما ترک زید فهو لوارثه و ما ترک عمرو فهو لوارثه و ما ترک خالد فهو لوارثه، با بجا گذاشتن خانه از سوی زید و باغ از سوی عمرو و مغازه از سوی خالد نقض نمی‌شود و ایجاب نمی‌کند که مصداق خارجی ماترک همه‌ی آن‌ها یک چیز باشد. [3]

 

قرینه دوم : باتوجه به اینکه اگر مقصود از ما موصول در فقرات حدیث رفع احکام باشد، إسناد رفع به آن‌ها یک إسناد حقیقی خواهد بود (حکم از سوی شارع حقیقتا قابل رفع است)، و که اگر مقصود از آن‌ها موضوعات خارجیه باشد، إسناد رفع به آن‌ها یک إسناد مجازی می‌باشد (موضوعات خارجی از سوی شارع حقیقتا قابل رفع نیست بلکه مجازا و تعبدا باید بنا به مرتفع شدن آن‌ها گذاشت)،‌ درحالی که نسبت واحد کلامی در رُفع عن امتی تسعة، نمی‌تواند متضمن دو إسناد مختلف و متباین باشد و مستلزم اجتماع ضدین یا مثلین (نه استعمال لفظ در اکثر از یک معنا) خواهد بود، بدست می‌آید که مقصود از ما موصول در فقره‌ی ما لایعلمون نیز همچون سایر فقرات، موضوعات خارجیه است نه احکام.

اشکال

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند از آنجا که حقیقت و مجاز دو امر اعتباری هستند و تقابل حقیقی ندارند تا غیر قابل اجتماع باشند (تعارض و تضاد از اوصاف امور واقعی است نه امور اعتباری)، هیچ محذوری وجود ندارد که إسناد یک فعل از یک حیث حقیقی و از حیث دیگر مجازی باشد.

مرحوم آیت الله خوئی نیز می‌فرمایند اولا مقصود از رفع موضوعات از سوی شارع، رفع تکوینی و محو کردن آن‌ها از صفحه‌ی روزگار نیست تا إسناد رفع به موضوعات خارجی مجاز باشد، بلکه مقصود از رفع موضوعات، رفع تشریعی و عدم اعتبار شرعی برای آن موضوع خارجی است (مانند اینکه شارع با جمله‌ی لاربا بین الوالد و الولد در مقام بیان آن است که بفرماید ربای بین پدر و فرزند موضوع حکم حرمت ربا قرار نگرفته است نه اینکه چنین ربایی در خارج غیر قابل تحقق است). بنابراین إسناد رفع هم به احکام حقیقی است و هم به موضوعات. ثانیا از آنجا که در این حدیث فقط یک إسناد بین رفع و بین تسعة وجود دارد و عنوان تسعة مرکب از احکام و موضوعاتی است که إسناد رفع به بعضی از آن‌ها حقیقی و به بعض دیگرش مجازی است، لامحاله باید گفت که آن إسناد واحد، مجازی است زیرا إسناد به جامع بین ما هو ‌له و غیر ما هو له، إسناد به غیر ما هو له خواهد بود (مانند جر المطر و المیزاب). بنابراین حتی اگر ما موصول در ما لایعلمون ناظر بر احکام هم باشد، اجتماع دو إسناد مختلف رخ نمی‌دهد. [4]

مرحوم عراقی هم می‌فرمایند رفع ما لایعلمون از سوی شارع طبیعتا ناظر بر رفع حکم نامعلوم است (نه رفع موضوعات خارجی)، اما مرفوع بودن احکام مجهول اعم از تکالیف کلی و جزئی مجهول است پس همچنان که نسبت به دایره‌ی احکام، تکالیف کلی مجهول مرتفع گردیده، در دایره‌ی موضوعات نیز، تکالیف جزئی مجهول مرفوع می‌باشد [5]. [6]

 

جواب

مرحوم صدر معتقدند که هر سه اشکالی که بزرگان به این قرینه وارد کرده‌اند، ناتمام است زیرا اولا (در جواب اشکال مرحوم اصفهانی) اختلاف دو إسناد در حدیث رفع، مربوط به حوزه‌ی انحلال و تطبیق بر مصادیق خارجی نیست تا با ادعای تعدد حیثی قابل دفاع باشد، بلکه دو إسناد مختلف مربوط به حوزه‌ی استعمال است و شکی نیست که یک إسناد در آن واحد نمی‌تواند هم در نسبت حقیقی استعمال شود و هم در نسبت مجازی (اگرچه امور اعتباری سهل المؤونة و به ید معتبر است اما دو اعتبار معارض در آن واحد، خلف خواهد بود و حقیقت آن اعتبار و لااعتبار است که قابل جمع نیست). [7]

ثانیا (در جواب اشکال مرحوم خوئی) اگر إسناد رفع به مجموع (بما هو مجموع) فقرات نه‌گانه باشد که طبیعتا این إسناد، حقیقی خواهد بود زیرا مرکب با انتفاء یکی از اجزاء اش حقیقتا منتفی می‌شود و لذا همین که یکی از إجزاء آن مرکب قابل رفع حقیقی باشد، رفع مجموع فقرات به اعتبار رفع آن جزء نیز رفع حقیقی خواهد بود ؛  و اگر إسناد رفع به جمیع فقرات نه‌گانه باشد، که این إسناد واحد در حقیقت متضمن نه إسناد است و مستعمل فیه نسبت واحد نمی‌تواند هم إسناد حقیقی باشد و هم مجازی. [8]

ثالثا (در جواب اشکال مرحوم عراقی) عمومیت بخشیدن به فقره‌ی ما لایعلمون با در نظر گرفتن تکالیف کلی و جزئی اگرچه سبب می‌شود که این فقره شامل شبهات حکمیه هم بشود اما باتوجه به اینکه سایر فقرات حدیث رفع ناظر بر خصوص موضوعات است، با همان مشکل تعدد إسناد حقیقی و مجازی مواجه خواهد بود. [9]

 

قرینه سوم : باتوجه به اینکه حدیث رفع در مقام امتنان بر امت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله است و رفع آن اموری تفضل و لطف خواهد بود که آن امور ثقیل و دشوار باشد، بدست می‌آید که ما موصول در ما لایعلمون ناظر بر خصوص موضوعات خارجیه و افعال است نه احکام، زیرا وجوب و حرمت فعل خداوند است که ثقالتی بر مکلف ندارد اما واجب و حرام است که فعل مکلف است و بر او سختی دارد و اساسا به جهت همین دشواری، او را مکلف و حکم شرعی را تکلیف می‌گویند.

اشکال

مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که اگرچه ثقالت و دشواری مربوط به متعلّق تکلیف و حکم است نه صرف تکلیف و حکم، لکن ضرورتی ندارد که رفع حتما مربوط به متعلّق تکلیف و موضوعات خارجیه باشد، بلکه ممکن است به جهت امتنان و تفضلی الهی، اصل تکلیف و حکمی که سبب سختی می‌شود، مرتفع شود و إسناد رفع به حکم نیز مجازی نیست. [10]


 

[1] منشأ جهل به حکم اگر عدم وصول حکم به مکلف باشد، رفع ما لایعلمون ناظر بر شبهات حکمیه خواهد بود و اگر امور خارجی باشد، رفع ما لایعلمون ناظر بر شبهات موضوعیه خواهد بود.

[2] ثمّ إنّ الاستدلال بهذا الحديث الشريف على المقام إنّما يتم على تقدير أن يكون المراد من الموصول في «ما لا يعلمون» خصوص الحكم أو ما يعمه، فانّ الموصول على كل من التقديرين يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية. أمّا على التقدير الثاني فواضح، إذ المراد من الموصول حينئذ أعم من الحكم المجهول والموضوع المجهول. وأمّا على التقدير الأوّل، فلأنّ مفاد الحديث حينئذ أنّ الحكم المجهول مرفوع، وإطلاقه يشمل ما لو كان منشأ الجهل بالحكم عدم وصوله إلى المكلف كما في الشبهات الحكمية، أو الاُمور الخارجية كما في الشبهات الموضوعية، وأمّا لو كان المراد من الموصول خصوص الفعل الصادر من المكلف في الخارج، بمعنى كون الفعل غير معلوم العنوان للمكلف، بأن لا يعلم أنّ شرب هذا المائع مثلاً شرب خمر أو شرب ماء، فلا يتم الاستدلال به للمقام، لاختصاص الحديث حينئذ بالشبهة الموضوعية، لأنّ ظاهر الوصف المأخوذ في الموضوع كونه من قبيل الوصف بحال نفس الموصوف لا بحال متعلقه، فلو كان الموصول عبارة عن الفعل الخارجي كان الحديث مختصاً بما إذا كان الفعل بنفسه مجهولاً لا بحكمه، فلا يشمل الشبهات الحكمية التي لا يكون عنوان الفعل فيها مجهولاً.

موسوعة الامام الخوئی، جلد ۴۷، صفحة ۳۰۰

[3] وربّما يقال‌ بأنّ المراد من الموصول هو الفعل الخارجي ويستشهد له باُمور: الأوّل: وحدة السياق، لأنّ المراد بالموصول في بقية الفقرات هو الفعل الذي لا يطيقون، والفعل الذي يكرهون عليه، والفعل الذي يضطرون إليه، إذ لا معنى لتعلّق الاكراه والاضطرار بالحكم، فيكون المراد من الموصول في «ما لايعلمون» أيضاً هو الفعل بشهادة السياق.

وفيه: أنّ الموصول في جميع الفقرات مستعمل في معنى واحد، وهو معناه الحقيقي المبهم المرادف للشي‌ء، ولذا يقال إنّ الموصول من المبهمات، وتعريفه إنّما هو بالصلة، فكأنّه (صلّى اللََّه عليه وآله) قال: رفع الشي‌ء الذي لا يعلم، والشي‌ء الذي لا يطيقون، والشي‌ء المضطر إليه، وهكذا، فلم يستعمل الموصول في جميع الفقرات إلّافي معنىً واحد، غاية الأمر أنّ الشي‌ء المضطر إليه لا ينطبق خارجاً إلّا على الأفعال الخارجية، وكذا الشي‌ء المكره عليه، بخلاف الشي‌ء المجهول فانّه ينطبق على الحكم أيضاً. والاختلاف في الانطباق من باب الاتفاق من جهة اختلاف الصلة لا يوجب اختلاف المعنى الذي استعمل فيه الموصول كي يضر بوحدة السياق، فانّ المستعمل فيه في قولنا ما ترك زيد فهو لوارثه، وما ترك عمرو فهو لوارثه، وما ترك خالد فهو لوارثه، شي‌ء واحد فوحدة السياق محفوظة. ولو كان هذا المفهوم منطبقاً على الدار في الجملة الاُولى، وعلى العقار في الثانية، وعلى الأشجار في الثالثة، فلا شهادة لوحدة السياق على أنّ متروكات الجميع منطبقة على جنس واحد. والمقام من هذا القبيل بعينه.

موسوعة الامام الخوئی، جلد ۴۷، صفحة ۳۰۱

[4] الثاني: أنّ إسناد الرفع إلى الحكم حقيقي، وإلى الفعل مجازي، إذ لا يعقل تعلّق الرفع بالفعل الخارجي، لعدم كون رفعه ووضعه بيد الشارع، فلو اُريد بالموصول في جميع الفقرات الفعل، كان الاسناد في الجميع مجازياً. وأمّا إذا اُريد به الحكم في خصوص ما لا يعلمون، كان الاسناد بالاضافة إليه حقيقياً. وهذا المقدار وإن لم يكن فيه محذور، إذ لا مانع من الجمع بين إسنادات متعددة في كلام واحد مختلفة من حيث الحقيقة والمجاز بأن يكون بعضها حقيقياً وبعضها مجازياً، إلّاأنّ الرفع في الحديث قد اُسند باسناد واحد إلى عنوان جامع بين جميع الاُمور المذكورة فيه، وهو عنوان التسعة، والاُمور المذكورة بعده معرّف له وتفصيل لاجماله، فلزم أن يكون إسناد واحد حقيقياً ومجازياً بحسب اختلاف مصاديق المسند إليه، وهو غير جائز.

وفيه أوّلاً: أ نّه يتمّ لو اُريد بالرفع الرفع التكويني، لأنّ إسناد الرفع حينئذ إلى الفعل الخارجي يكون مجازياً لا محالة، إذ الفعل متحقق خارجاً، ولا يكون منتفياً حقيقةً ليكون إسناد الرفع إليه حقيقياً. وأمّا إن اُريد به الرفع التشريعي، بمعنى عدم كون الفعل مورداً للاعتبار الشرعي. وبعبارة اُخرى: الرفع التشريعي عبارة عن عدم اعتبار الشارع شيئاً من مصاديق ما هو من مصاديقه تكويناً، كما في جملة من موارد الحكومة، كقوله (عليه السلام): لا رِبا بين الوالد والولد فكان إسناد الرفع إلى الفعل الخارجي أيضاً حقيقياً، فيكون إسناد الرفع إلى التسعة حقيقياً، بلا فرق بين أن يراد من الموصول في «ما لا يعلمون» الحكم أو الفعل الخارجي.

وثانياً: أ نّه لو سلّمنا كون المراد من الرفع هو الرفع التكويني كان إسناده إلى التسعة حينئذ مجازياً لا حقيقياً ومجازياً، وذلك لأنّ إسناد الرفع إلى بعض المذكورات في الحديث وإن كان حقيقياً وإلى بعض آخر مجازياً، إلّاأنّ ذلك بحسب اللب والتحليل، والميزان في كون الاسناد حقيقياً أو مجازياً إنّما هو الاسناد الكلامي لا الاسناد التحليلي، وليس في الحديث إلّاإسناد واحد بحسب وحدة الجملة وهو إسناد الرفع إلى عنوان جامع بين جميع المذكورات، وهو عنوان التسعة، وحيث إنّ المفروض كون الاسناد إلى بعضه وهو الفعل مجازياً، فلا محالة كان الاسناد إلى مجموع التسعة مجازياً، إذ الاسناد الواحد إلى المجموع المركب – ممّا هو له ومن غير ما هو له – إسناد إلى غير ما هو له، كما في قولنا: الماء والميزاب جاريان، وعليه فاسناد الرفع إلى التسعة مجازي ولو على تقدير أن يكون المراد من الموصول في «ما لا يعلمون» هو الحكم أو الأعم منه، فلا يلزم أن يكون إسناد واحد حقيقياً ومجازياً.

موسوعة الامام الخوئی، جلد ۴۷، صفحة ۳۰۲

[5] (واما الوجه الثاني) ففيه ان المراد من الموصول فيما لا يعلم هو مطلق الحكم الشرعي المجهول الجامع بين الشبهات الحكمية والموضوعية، حيث لا فرق بينهما الا ان منشا الشك في الشبهات الحكمية فقد النص أو اجماله وفى الشبهات الموضوعية الامور الخارجية ولا يوجب ذلك فرقا بينهما في اضافة الرفع واسناده إلى الموصول كما هو ظاهر (وعليه) يتم الاستدلال بهذا الحديث على البرائة في قبال القائل بوجوب التوقف والاحتياط عند الشك في التحريم، لان مقتضاه كما عرفت انما هو نفي وجوب الاحتياط عند الشبهة والترخيص في الارتكاب فيعارض ما دل على وجوب التوقف والاحتياط (ثم انه) بعد ان ظهر عموم الرفع للشبهات الحكمية والموضوعية، نقول انه لا فرق، بين التكاليف الاستقلالية، أو الضمنية، فنجرى في الثاني ايضا عند الشك في جزئية شئ أو شرطيته أو مانعيته للمأمور به كما سنحققه في مبحث الاقل والاكثر انشاء الله تعالى.

نهایة الأفکار، جلد ۲، صفحه ۲۱۶

[6] اقول: به نظر می‌رسد مرحوم عراقی اساسا با این کلام در مقام برطرف کردن مشکل جامعیت فقره ما لایعلمون نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه است نه رفع اشکال دو إسناد مختلف در مجموع فقرات.

[7] الأول ـ ما ذكره المحقق الأصفهاني (قده) من انه لا بأس بان يكون اسناد واحد من ناحية حقيقيا ومن ناحية أخرى مجازيا لأن التقابل بين الحقيقة والمجاز ليس تقابلا حقيقيا كالأضداد بل بالاعتبار فلا مانع من صدقهما معا في اسناد واحد باعتبارين فإسناد الرفع في الحديث إلى الشيء أي الموصول من حيث انطباقه على التكليف يكون حقيقيا ومن حيث انطباقه على الموضوع الخارجي يكون عنائيا.

وهذا الجواب غير تام ، إذ ليس المقصود ـ بحسب الظاهر ـ ان هذا الإسناد في عالم التطبيق والانحلال بلحاظ مصداقه الّذي هو التكليف يكون حقيقيا وبلحاظ الموضوع الخارجي يكون عنائيا ليتجه ما ذكر بل الملحوظ مرحلة الاستعمال والإسناد الكلامي التي هي مرتبة أسبق من مرحلة انحلال المعنى على مصاديقه خارجا حيث يقال في هذه المرتبة بان الهيئة المستعملة في النسبة الإسنادية اما ان تكون مستعملة فيما هو له فيكون حقيقة أو في غير ما هو له فيكون إسنادا عنائيا واستعمالا مجازيا لأن النسبة إلى ما هو له غير النسبة إلى غير ما هو له سنخا فلا يمكن الاستعمال فيهما معا لأنه من الاستعمال في أكثر من معنى والجامع بينها غير موجود لتباين النسبتين سنخا فلا بد من الاستعمال في إحداهما وطرف النسبة إلى ما هو له يستحيل ان يكون له إطلاق لغير التكليف كما هو واضح.

بحوث فی علم الاصول، جلد ۵، صفحة ۴۲

[8] الثاني ـ ما ذكره من ان الشيء إذا شمل الحكم والموضوع الخارجي معا فقد أسند الرفع إلى المركب مما له الرفع وما ليس له الرفع والمركب مما له وما ليس له الرفع ليس له الرفع كما ان المركب من الذاتي والعرضي ليس بذاتي.

و فيه : أولا ـ ما تقدم في مناقشة الكلام السابق من ان النسبتين متغايرتان سنخا فلا يكفي مجرد توسيع نطاق طرف النسبة للتعميم ، فان هذا انما يفيد في سنخ نسبة واحدة لا نسبتين متغايرتين بالهوية كالتغاير بين النسبة الابتدائية والظرفية فانهما لا يمكن جمعهما في واحد مهما وسعنا الطرف. و ثانيا ـ ان الصياغة المذكورة غير سليمة ، لأن المركب مما يقبل الرفع وما لا يقبل لو أريد به العالم المجموعي ـ كما هو ظاهر كلمة المركب ـ قابل للرفع حقيقة برفع الجزء القابل منه فان المركب ينتفي حقيقة بانتفاء جزئه ولهذا لا بد من تعديله والتعبير عنه بالجامع بين ما يقبل وما لا يقبل فانه لا يقبل الرفع حقيقة لأن رفع الجامع لا يكون الا برفع تمام مصاديقه فإذا كان فيها ما لا يقبل الرفع فالجامع أيضا لا يقبله.

بحوث فی علم الاصول، جلد ۵، صفحة ۴۳

[9] الثالث ـ ما ذكره المحقق العراقي ( قده ) من إرادة التكليف الأعم من الحكم الكلي والجزئي ويكون الإسناد إليه حقيقيا لا محالة.

وهذا الجواب وان كان يحل المشكلة بلحاظ فقرة ما لا يعلمون وعمومها للشبهتين الا انه يبقى الإشكال بلحاظ الفقرات الثمان الأخرى ، فان المراد من الموصول فيها لا يكون الا الفعل الخارجي لأن ما يضطر إليه أو ما لا يطيقونه هو الفعل لا الحكم الشرعي فيبقى الإشكال في كيفية الجمع بين اسناد الرفع إليها الّذي لا يكون الا مجازيا واسناده إلى ما لا يعلمون بمعنى الحكم الّذي يكون حقيقيا.

بحوث فی علم الاصول، جلد ۵، صفحة ۴۴

[10] الثالث: أنّ مفهوم الرفع يقتضي أن يكون متعلقه أمراً ثقيلاً ولا سيّما أنّ الحديث الشريف قد ورد في مقام الامتنان، فلا بدّ من أن يكون المرفوع شيئاً ثقيلاً ليصح تعلّق الرفع به، ويكون رفعه امتناناً على الاُمّة. ومن الظاهر أنّ الثقيل هو الفعل لا الحكم، إذ الحكم فعل صادر من المولى فلا يعقل كونه ثقيلاً على المكلف، وإنّما سمّي بالتكليف باعتبار جعل المكلف في كلفة الفعل أو الترك. وبالجملة: الثقيل على المكلف هو فعل الواجب أو ترك الحرام، لا مجرّد إنشاء الوجوب والحرمة الصادر من المولى، وعليه فلا بدّ من أن يراد من الموصول في جميع الفقرات هو الفعل لا الحكم.

وفيه: أنّ الثقل وإن كان في متعلق التكليف لا في نفسه، إلّاأ نّه صحّ إسناد الرفع إلى السبب بلا عناية، وصحّ أيضاً إسناده إلى الأثر المترتب عليه، فصحّ أن يقال: رفع الالزام أو رفع المؤاخذة، فلا مانع من إسناد الرفع إلى الحكم، باعتبار كونه سبباً لوقوع المكلف في كلفة وثقل.

موسوعة الامام الخوئی، جلد ۴۷، صفحة ۳۰۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up